إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للإسكان

إعلان

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (21) لسنة 2006

بضم عضو إلى لجنة المناقصات بالمؤسسة

وزير الدولة لشئون الإسكان .

- بعد الإطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (564) لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2005 في شأن تشكيل لجنة المناقصات بمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (3) لسنة 2006 الممقودة بتاريخ 31 / 5 / 2006 بضم السيد / فيصل سعيد الغريب عضو المجلس لعضوية لجنة المناقصات بالمؤسسة .

- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة .

قرر

مادة أولى

يضم السيد / فيصل سعيد الغريب إلى عضوية لجنة المناقصات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بدر ناصر الحميدي

صدر في : 17 جمادي الأولى 1427 هـ

الموافق : 13 / 6 / 2006 م

وزارة الطاقة

قرار وزاري رقم (141) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء

وزير الطاقة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء .

- وعلى المرسوم رقم 153 لسنة 2003 في شأن وزارة الطاقة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 2005 المشار إليه .

- وبناء على اقتراح لجنة متابعة إجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005 المنصوص عليها في المادة 13 من لائحته التنفيذية .

قرر

مادة أولى

يُستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 2005 المشار إليها أعلاه - النص الآتي :

الفقرة الثانية :

(ويكون القسط الشهري (30) ديناراً كويتياً بالنسبة لكل من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب المساعدات العامة وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل الذين تثبت لهم هذه الصفة عند إجراء التسوية)

الفقرة الثالثة :

(وتبدأ الأقساط المشار إليها في الفقرتين السابقين بعد أربعة شهور من تاريخ إخطارهم بهذه المبالغ المستحقة عليهم بكتاب مسجل بعلم الوصول . ولا يخل ذلك بالتزام المستهلك المواطن بسداد ما عليه من مستحقات عن استهلاكه من الكهرباء والماء أو أيهما بمسكنه الخاص بعد تاريخ العمل بالقانون)

مادة ثانية

على وكيل وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) وجميع المسئولين فيها - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق : 3 يونيو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي