إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الإعلام

محمد عبد الله أبو الحسن

صدر بقصر بيان في : 4 محرم 1425 هـ

الموافق : 24 فبراير 2004م

مرسوم رقم 65 لسنة 2004

بتعيين نائب لرئيس جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 53 لسنة 2002 بتشكيل جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى

- وعلى المرسوم رقم 277 لسنة 2003 بنقل الإشراف على جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى

- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين وليد عيسى الأحمد الثاقب - نائباً لرئيس جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى - بدرجة وكيل وزارة

مادة ثانية

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الأشغال العامة

بدر ناصر الحميدي

صدر بقصر بيان في : 4 محرم 1425 هـ

الموافق : 24 فبراير 2004م

ديوان الخدمة المدنية

-*-

قرار رقم ( 2 ) لسنة 2004م

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى البند الثامن من المادة التاسعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 الخاص بالنظام الوظيفي لرجال الإطفاء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة .

- وعلى الأمر الأسبوعي بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .

وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 / 80 في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .

- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 / 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم 37 / 2002م .

الكويت اليوم العدد 656 السنة الخمسون B - وبناء على اقتراح الوزير المختص ، وعرض ديوان الخدمة المدنية .

- وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

تضاف الفقرة التالية إلى البند الثامن من المادة التاسعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء :

«ويستثنى من شرط المؤهل رجال الإطفاء السابقين غير المستوفين لشروط إعادة التعيين ، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء لكل حالة على حدة» .

مادة (2)

يعمل بهـذا القـرار من تاريخ صدوره وينشـر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 8 محرم 1425 هـ

الموافق : 28 فبراير 2004 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (141) لسنة 2004

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

وعلى قرارنا رقم 486 لسنة 1999 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والدواجن والبيض من دولة باكستان .

وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول ظهور حالات إصابة بمرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة في بعض الدول المحيطة بدولة الكويت .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من جمهورية ايران الاسلامية ولحين إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 4 محرم 1425 هـ

الموافق : 24 فبراير 2004م

قرار رقم (142) لسنة 2004

بشأن تعديل القرار رقم (1155) لسنة 2003

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

وعلى قرارنا رقم 1155 لسنة 2003 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية من الولايات المتحدة الأمريكية .

وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول ظهور حالات إصابة بمرض الانفلونزا في الولايات المتحدة الأمريكية من واقع تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد لدجاج اللحم وإنتاج البيض وبيض التفريخ من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إشعار آخر .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي