إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (١٤١) لسنة ٢٠٠٣م

بإضافة بعض الشروط للقرار

رقم ٦٢١ لسنة ٢٠٠٢

بتنظيم العلاقة بين الهيئة

وحائزي القسائم الزراعية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ بشأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) بجلسته (٨٣/٤٢) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/١٠/١٠م في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي الأميرية المستغلة في الزراعة.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة ٢٠٠٢/٢/٩٤٤ المتخذ بالجلسة رقم ٢٠٠٢/٢/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٥ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨.

- وعلى قرارنا رقم ٦٢١ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٠٣/١/١٥ المتخذ بالجلسة رقم ٢٠٠٣/١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٩ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٥.

- وللمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

أولا : تضاف فقرة جديدة برقم (٧) مكرر) للبند ثانيا (شروط التنازل عن الحيازات الزراعية للغير من المادة الثانية من قرارنا رقم ٦٢١ لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية نصها كما يلي:

يشترط للتنازل عن القسائم الزراعية (المزارع) للغير من غير أقارب الدرجة الثانية توافر ما يلي:

. أن تكون الحيازة المراد التنازل عنها مزروعة بنسبة لا تقل عن ٧٥% من إجمالي مساحتها شاملة المرافق والمنشآت (نفس شروط التوسعة) ويثبت ذلك بتقرير من الإدارة المختصة بالهيئة.

. أن يكون قد مضى مدة سنتين على الأقل على إبرام العقد مع الحائز الأخير.

- أن يسري ذلك على جميع القسائم الزراعية (المزارع) اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٣/٢/١٥.

مادة ثانية

تضاف مادة جديدة برقم (ثالثة مكرر) للقرار رقم ٦٢١ لسنة ٢٠٠٢ نصها على النحو التالي:

١ - يكون القطاع المعني (الثروة النباتية، الثروة الحيوانية الثروة السمكية، الزراعة التجميلية) مسئول عن متابعة استغلال الحيازات الزراعية كل في مجال تخصصه طبقا للشروط والضوابط التي خصصت من أجله.

٢ - في حالة مخالفة حائز القسيمة أو المستثمر لأي من هذه الشروط ولم يتم تدارك هذه المخالفة بالرغم من إنذار المخالف يعرض أمر حائز القسيمة بمعرفة نائب القطاع المختص على لجنة القسائم الزراعية لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك سحب قرار التخصيص أو إلغاء الترخيص أو العقد بحسب الأحوال.

٣ - يبلغ القطاع المعني من قبل لجنة القسائم الزراعية بقرار اللجنة ويقوم نائب القطاع بتنفيذ هذا القرار.

٤ - في حالة تقديم تظلم من المتضرر يعرض التظلم على معالي رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في: ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ

الموافق: ١ مارس ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي