إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عامره محمد جاسم الحزيمي - من مطلقها / عبدالله شيخ صالح عبد الحسين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - مناير عبد الله شيخ صالح حاج عبد الحسين مواليد الكويت في ١٩٩٤/٨/٨م.

٢ - صالح عبد الله شيخ صالح عبد الحسين مواليد الكويت في ١٩٩٦/٦/٤م.

٣ - محمد عبد الله شيخ صالح عبد الحسين الهندي مواليد الكويت في ١٩٩٩/٤/٢٦م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

( قرار وزاري رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / كفاية احمد مهدي حسين البلوشي - من مطلقها / علي حسين كناني رنجبر - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - احمد علي حسين كناني رنجبر مواليد الكويت في ١٩٨٥/١١/٤م

٢ - فاطمه علي حسين كناني رنجبر مواليد الكويت في ١٩٨٧/٩/٣م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي