( قرار وزاري رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عامره محمد جاسم الحزيمي - من مطلقها / عبدالله شيخ صالح عبد الحسين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - مناير عبد الله شيخ صالح حاج عبد الحسين مواليد الكويت في ١٩٩٤/٨/٨م.
٢ - صالح عبد الله شيخ صالح عبد الحسين مواليد الكويت في ١٩٩٦/٦/٤م.
٣ - محمد عبد الله شيخ صالح عبد الحسين الهندي مواليد الكويت في ١٩٩٩/٤/٢٦م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
( قرار وزاري رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / كفاية احمد مهدي حسين البلوشي - من مطلقها / علي حسين كناني رنجبر - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - احمد علي حسين كناني رنجبر مواليد الكويت في ١٩٨٥/١١/٤م
٢ - فاطمه علي حسين كناني رنجبر مواليد الكويت في ١٩٨٧/٩/٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م