إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٤١) لسنة ٢٠٠١

بشأن تمديد العمل بالقرار الوزاري

رقم (١٣٩) لسنة ٢٠٠١

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

وعلى المرسوم الصادر في ۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/۱۳٥ بشأن تحويل اذونات العمل.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٦ بشأن إصدار تصاريح العمل.

وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/۱۳۹ بشأن تحويل العمالة المنزلية.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٤٠ بشأن وقف العمل ببعض أحكام القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/۱۳٥.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/۱۳۹ بشأن العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي حتى تاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۲۱.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ١٥ رجب ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢ أكتوبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي