وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٠٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بدرية أحمد علي حسين الوهيب - من مطلقها/ سمير كاظم صيهود - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١- بدر سمير كاظم صيهود
مواليد الكويت في ١٩٨٩/٧/٢٧م
٢- فواز سمير كاظم صيهود
مواليد الكويت في ١٩٩٠/٧/٢١م
٣- فجر سمير كاظم صيهود
مواليد الكويت في ١٩٩١/٦/٢٠م
٤- المروة سمير كاظم صيهود
مواليد الكويت في ١٩٩٣/٦/٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في: ١٧ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ٢٠٠٢ م