إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1405 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1405 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1405 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيره صالح سليمان صالح المولي - من مطلقها/ أحمد بهمن خاوشي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - محمد أحمد بهمن خاوشي مواليد الكويت في 8/ 6 / 1991 م .

2 - عبدالله أحمد بهمن خاوشي مواليد الكويت في 14 / 9 / 1993 م .

3 - سالم أحمد بهمن خاوشي مواليد الكويت في 25/ 4/ 1998 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 10 / 6 / 2008 م

قرار وزاري رقم ( 1392 ) لسنة 2008 م

بتعديل القرار الوزاري رقم 1756 / 2001 بشأن العمل بنظام النقاط المرورية

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1756 / 2001م بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية وتعديله .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (أولى)

يضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 1756/ 2001م المشار اليه ثلاث بنود وذلك على النحو التالي :-

مالتهمةالنقاط
35عدم استخدام قائد السيارة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان أثناء سير السيارة1
36جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية للسيارة1
37استخدام قائدي المركبات بكافة أنواعها الهاتف النقال باليد أثناء القيادة2

مادة (ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 10 يونيو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي