وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1405 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيره صالح سليمان صالح المولي - من مطلقها/ أحمد بهمن خاوشي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - محمد أحمد بهمن خاوشي مواليد الكويت في 8/ 6 / 1991 م .
2 - عبدالله أحمد بهمن خاوشي مواليد الكويت في 14 / 9 / 1993 م .
3 - سالم أحمد بهمن خاوشي مواليد الكويت في 25/ 4/ 1998 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 10 / 6 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1392 ) لسنة 2008 م
بتعديل القرار الوزاري رقم 1756 / 2001 بشأن العمل بنظام النقاط المرورية
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1756 / 2001م بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية وتعديله .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (أولى)
يضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 1756/ 2001م المشار اليه ثلاث بنود وذلك على النحو التالي :-
| م | التهمة | النقاط |
|---|---|---|
| 35 | عدم استخدام قائد السيارة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان أثناء سير السيارة | 1 |
| 36 | جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية للسيارة | 1 |
| 37 | استخدام قائدي المركبات بكافة أنواعها الهاتف النقال باليد أثناء القيادة | 2 |
مادة (ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 10 يونيو 2008 م