وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٠٢ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة دلال عبدالله نبهان صياح - مواليد الكويت في ١٩٨٦/٢/١٣ ابنة المواطنة/عائشة محمد صالح شمس الدين محمد صالح - من مطلقها/عبدالله نبهان صياح - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٤٠٣ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماؤهما ابنا المواطنة/ هيا خالد غانم سعيد الزايد - من مطلقها/ علي اسماعيل محمد اسماعيلي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما :
١ - حسين علي اسماعيل محمد اسماعيلي مواليد الكويت في ١٩٩٧/٤/٨م.
٢ - فاطمه علي اسماعيل محمد اسماعيلي مواليد الكويت في ١٩٩٨/١٠/١٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م