إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 140 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (140) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2002 بشأن تسويق صندوق الإجارة الإسلامي تسويقا عاما داخل دولة الكويت .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 28/ 3/ 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18/ 4 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :-

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي والمنشأ في دولة الكويت تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 500,000,000 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى 5,000,000 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار هو 25,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 26 ربيع الأول 1425 هـ

الموافق : 15 مايو 2004م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (145) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2002 بشأن تسويق صندوق الكوثر للاتجارة الثاني والمنشأ في جزر الكايمان تسويقا عاما داخل دولة الكويت .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 28 / 3 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 4 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي الثاني والمنشأ في جزر الكايمان تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 500,000,000 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى 5,000,000 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار هو 25,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دولار أمريكي (دولار أمريكي واحد) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 26 ربيع الأول 1425 هـ

الموافق : 15 مايو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي