إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 140 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت

العدد

٥٦٨

ملحق ١٢٢

السنة الثامنة والأربعون

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ

٩ يونيو (حزيران) ٢٠٠٢م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة الكويتية السعودية للوساطة المالية ( ش . م . ك مقفلة) تحت التأسيس.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ أشرف فكري جورجي ( مصري الجنسية) بالمساهمة في شركة المجموعة الكويتية السعودية للوساطة المالية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد ( ٢٤٠,٠٠٠ سهم) بقيمة (٢٤٠٠٠ د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره ( ١٠٠,٠٠٠ د.ك) أي ما يعادل ٢٤٪ من رأس مال الشركة، ويسمح للسيد/ محمد لؤي محمد الجوخدار ( سوري الجنسية) بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (٢٤٠,٠٠٠ سهم) بقيمة (٢٤٠٠٠ د.ك) من رأس مال الشركة المشار إليه أعلاه، أي ما يعادل ٢٤٪ من رأس مال الشركة.

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ٧ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٩ مايو ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي