إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 140 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشد ٢٤ صفر ١٤٢١ هـ - ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٠ م

بنك الكويت المركزي

قرار ١ / ١٤٠ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩/ ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة النظام المالي الدولية المؤرخ ٩/ ٥ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي علي بيانات شركة النظام المالي الدولية :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٢٤,٨٩٣ دينار كويتي ليصبح -/ ٣٤,٢٦١ دينار كويتي .

- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من -/ ٢٤,٨٩٣ دينار كويتي ليصبح -/ ٣٤,٢٦١ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٧ صفر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي