الاشد ٢٤ صفر ١٤٢١ هـ - ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٠ م
بنك الكويت المركزي
قرار ١ / ١٤٠ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩/ ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة النظام المالي الدولية المؤرخ ٩/ ٥ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي علي بيانات شركة النظام المالي الدولية :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٢٤,٨٩٣ دينار كويتي ليصبح -/ ٣٤,٢٦١ دينار كويتي .
- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من -/ ٢٤,٨٩٣ دينار كويتي ليصبح -/ ٣٤,٢٦١ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٧ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠٠ م