وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۳۹۲ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ زهره يعقوب يوسف علي بوعباس - من مطلقها / جاسم أحمد حسن البراهيم سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - محمد جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/١٧م.
٢ - شيماء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩١/١٢/٢٠م.
٣ - محمود جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩٥/٨/٢٤م.
٤ - آلاء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ٢٠٠٠/١١/٢٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ۱۳۹۳ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره ثويني سعد ثويني الثويني - من مطلقها / أحمد سعيد محمد البوعنين سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - خزنه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٤/٦/١٠م.
٢ - موزه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٦/٦/٢م.
٣ - سعيد أحمد بن سعيد بن محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٨/٩/١٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۳۹۲ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/زهره يعقوب يوسف علي بوعباس - من مطلقها/ جاسم أحمد حسن البراهيم سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
۱ - محمد جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/١٧م.
۲ - شيماء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩١/١٢/٢٠م.
۳ - محمود جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩٥/٨/٢٤م.
٤ - آلاء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ٢٠٠٠/١١/٢٠م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ۲۰۰۳ م
(قرار وزاري رقم ۱٣٩٣ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره ثويني سعد ثويني الثويني - من مطلقها / أحمد سعيد محمد البوعنين سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
۱ - خزنه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٤/٦/١٠م.
۲ - موزه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٦/٦/٢م.
۳ - سعيد أحمد بن سعيد بن محمد البوعنين مواليد الكويت في ۱۹۹۸/۹/۱۰م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ۲۰۰۳ م