إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1393 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1393 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۳۹۲ لسنة ۲۰۰۳)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ زهره يعقوب يوسف علي بوعباس - من مطلقها / جاسم أحمد حسن البراهيم سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - محمد جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/١٧م.

٢ - شيماء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩١/١٢/٢٠م.

٣ - محمود جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩٥/٨/٢٤م.

٤ - آلاء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ٢٠٠٠/١١/٢٠م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ۱۳۹۳ لسنة ۲۰۰۳)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره ثويني سعد ثويني الثويني - من مطلقها / أحمد سعيد محمد البوعنين سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - خزنه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٤/٦/١٠م.

٢ - موزه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٦/٦/٢م.

٣ - سعيد أحمد بن سعيد بن محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٨/٩/١٠م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۳۹۲ لسنة ۲۰۰۳)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/زهره يعقوب يوسف علي بوعباس - من مطلقها/ جاسم أحمد حسن البراهيم سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

۱ - محمد جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/١٧م.

۲ - شيماء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩١/١٢/٢٠م.

۳ - محمود جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ١٩٩٥/٨/٢٤م.

٤ - آلاء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في ٢٠٠٠/١١/٢٠م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٩ أكتوبر ۲۰۰۳ م

(قرار وزاري رقم ۱٣٩٣ لسنة ۲۰۰۳)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره ثويني سعد ثويني الثويني - من مطلقها / أحمد سعيد محمد البوعنين سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

۱ - خزنه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٤/٦/١٠م.

۲ - موزه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في ١٩٩٦/٦/٢م.

۳ - سعيد أحمد بن سعيد بن محمد البوعنين مواليد الكويت في ۱۹۹۸/۹/۱۰م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٩ أكتوبر ۲۰۰۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي