الكويت اليوم العدد ٦٤٣ السنة التاسعة والأربعون - ٧
الأحد ٢٨ رمضان ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/١١/٢٣م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۳۹۲ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/زهره يعقوب
يوسف علي بوعباس – من مطلقها/ جاسم أحمد حسن البراهيم
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
١ - محمد جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في
١٩٩٠/١/١٧م.
٢ - شيماء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في
١٩٩١/١٢/٢٠م.
٣ - محمود جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في
١٩٩٥/٨/٢٤م.
٤ - آلاء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في
٢٠٠٠/١١/٢٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ۱۳۹۳ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره ثويني
سعد ثويني الثويني - من مطلقها/ أحمد سعيد محمد البوعنين
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
١ - خزنه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في
١٩٩٤/٦/١٠م.
٢ - موزه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في
١٩٩٦/٦/٢م.
٣ - سعيد أحمد بن سعيد بن محمد البوعنين مواليد
الكويت في ١٩٩٨/٩/١٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م
الكويت اليوم العدد ٦٤٣ السنة التاسعة والأربعون - ٧
الأحد ٢٨ رمضان ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/١١/٢٣م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٩٢ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / زهره يعقوب
يوسف علي بوعباس - من مطلقها / جاسم أحمد حسن البراهيم
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم :
١ - محمد جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في
١٩٩٠/١/١٧م.
٢ - شيماء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في
١٩٩١/١٢/٢٠م.
٣ - محمود جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في
١٩٩٥/٨/٢٤م.
٤ - آلاء جاسم أحمد حسن البراهيم مواليد الكويت في
٢٠٠٠/١١/٢٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م
---
(قرار وزاري رقم ١٣٩٣ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوره ثويني
سعد ثويني الثويني - من مطلقها / أحمد سعيد محمد البوعنين
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
١ - خزنه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في
١٩٩٤/٦/١٠م.
٢ - موزه أحمد سعيد محمد البوعنين مواليد الكويت في
١٩٩٦/٦/٢م.
٣ - سعيد أحمد بن سعيد بن محمد البوعنين مواليد
الكويت في ١٩٩٨/٩/١٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٣ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣ م