إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 139 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 968 لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ سعاد محمد عبد الله حسن البغلي – من مطلقها/ قيس محمد رضا علي شبر – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- مريم قيس محمد رضا على شبر مواليد الكويت في 17 / 11 / 1984 م .

2- زيد قيس محمد رضا على شبر مواليد الكويت في 29 / 7 / 1988 م .

3- حسين قيس محمد رضا على شبر مواليد الكويت في 24 / 11 / 1989 م .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 11 شعبان 1425هـ

الموافق : 25 سبتمبر 2004 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (139) لسنة 2004

بشأن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر

وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة ( 1 )

يكون اعتماد شهادات لمن يهمه الأمر بشأن مجلس إدارة النقابة أو اتحاد أصحاب الأعمال من اختصاص الوكيل المساعد لشئون العمل ولا يعتد بالشهادات التي تصدر من المستويات الوظيفية الأقل .

مادة ( 2 )

إلغاء القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2004 بشأن إصدار شهادات لمن يهمه الأمر .

مادة ( 3 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بو خضور

صدر في : 7 شعبان 1425هـ

الموافق : 21 سبتمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي