قرار وزاري رقم 968 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ سعاد محمد عبد الله حسن البغلي – من مطلقها/ قيس محمد رضا علي شبر – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- مريم قيس محمد رضا على شبر مواليد الكويت في 17 / 11 / 1984 م .
2- زيد قيس محمد رضا على شبر مواليد الكويت في 29 / 7 / 1988 م .
3- حسين قيس محمد رضا على شبر مواليد الكويت في 24 / 11 / 1989 م .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 11 شعبان 1425هـ
الموافق : 25 سبتمبر 2004 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (139) لسنة 2004
بشأن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة ( 1 )
يكون اعتماد شهادات لمن يهمه الأمر بشأن مجلس إدارة النقابة أو اتحاد أصحاب الأعمال من اختصاص الوكيل المساعد لشئون العمل ولا يعتد بالشهادات التي تصدر من المستويات الوظيفية الأقل .
مادة ( 2 )
إلغاء القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2004 بشأن إصدار شهادات لمن يهمه الأمر .
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بو خضور
صدر في : 7 شعبان 1425هـ
الموافق : 21 سبتمبر 2004م