الكويت اليوم العدد ٥٥٠ - السنة الثامنة والأربعون - ١٠ الأحد ١٤ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢/١/٢٧م
قرار وزاري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٢
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ خالد مطلق سعد مبارك العازمي - مواليد
الكويت في ٢٠٠٠/١١/٢٠ ابن المواطنة/ جميله شويمي متروك
عجلان العازمي - من مطلقها / مطلق سعد مبارك العازمي -
سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذي القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ لؤلؤه مبارك
ناصر مبارك الرميضين - أرملة المرحوم/ وحيد جاسم مهدي
المجيد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم:
١ - محمد وحيد جاسم مهدي مواليد الكويت
في ١٩٨١/٨/٨م.
٢ - عبد الله وحيد جاسم المجيد مواليد الكويت
في ١٩٨٣/٩/٦م.
٣ - فاطمه وحيد جاسم مهدي المجيد مواليد الكويت
في ١٩٩٠/٤/٢٥م.
٤ - عبير وحيد جاسم مهدي المجيد مواليد الكويت
في ١٩٩٢/٦/٤م .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م