إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 139 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار ١ / ١٣٩ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ ٩ / ٣ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة :

- انتقال المركز الرئيسي للشركة من منطقة الدهلة - قطعة رقم (٦) عمارة السيد/ سليمان علي الإبراهيم - مبني رقم (٢) الدور الأرضي مكتب رقم (٢٤) إلى منطقة الدهلة - قطعة رقم (٦) - مبنى رقم (٢) - محل رقم (٢١) - دور أرضي - ملك الشيخ مشعل الأحمد الصباح .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٧ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي