بنك الكويت المركزي
قرار ١ / ١٣٩ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ ٩ / ٣ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة :
- انتقال المركز الرئيسي للشركة من منطقة الدهلة - قطعة رقم (٦) عمارة السيد/ سليمان علي الإبراهيم - مبني رقم (٢) الدور الأرضي مكتب رقم (٢٤) إلى منطقة الدهلة - قطعة رقم (٦) - مبنى رقم (٢) - محل رقم (٢١) - دور أرضي - ملك الشيخ مشعل الأحمد الصباح .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٧ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠٠م