العدد ٣٣٤ - السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم - ج
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٣٩) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٣ ، ٤ من القانون رقم (٣١) لسنة
١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠.
وبناء على طلب شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك) بتاريخ
٧ / ١٠ / ٩٧.
وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة
المذكورة أعلاه.
وعلى موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه رقم
٢ / ١٠٥ / ٨٣٢٢ / ٩٧ المؤرخ في ٢٣ / ١٠ / ٩٧.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة بالوكالة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة التسهيلات التجارية (شركة مساهمة كويتية)
بإصدار سندات لحامله متوسطة الأجل بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك
(خمسة عشر مليون دينار كويتي) وتصدر السندات بفئة ٥,٠٠٠ د.ك
(خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وبعدد ٣٠٠٠ سند (ثلاثة
آلاف سند).
(مادة ثانية)
مدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار وبفائدة ثابتة
مقدارها ٨% سنويا.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في: ٢٧ جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر ١٩٩٧ م