وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٣٩ لسنة ١٩٩٠
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران أبنا المواطنة الكويتية – سعاد غريب عبد الله الياقوت ، من مطلقها - علي حسين حسين صديق – باكستاني الجنسية – جواز سفر رقم ٧٨٠١٨٩ ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ – فراس علي حسين صديق جواز سفر باكستاني رقم ٥٩١٠٤٨ مواليد الكويت ١٩٨٠/١٠/٨ .
٢ – سارة علي حسين صديق جواز سفر باكستاني رقم ٥٩١٠٤٧ مواليد الكويت ١٩٨٢/١٢/٥ .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٤ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٠ فبراير ١٩٩٠ م