إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 139 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٣٩ لسنة ١٩٩٠

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران أبنا المواطنة الكويتية – سعاد غريب عبد الله الياقوت ، من مطلقها - علي حسين حسين صديق – باكستاني الجنسية – جواز سفر رقم ٧٨٠١٨٩ ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ – فراس علي حسين صديق جواز سفر باكستاني رقم ٥٩١٠٤٨ مواليد الكويت ١٩٨٠/١٠/٨ .

٢ – سارة علي حسين صديق جواز سفر باكستاني رقم ٥٩١٠٤٧ مواليد الكويت ١٩٨٢/١٢/٥ .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٤ رجب ١٤١٠ هـ

الموافق : ٢٠ فبراير ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي