إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1387 لسنة 2000 — بدون_جهة

قرار رقم 1387 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1387 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٧٧ - السنة السادسة والأربعون - ٧
الأحد ۲۷ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ۲۰۰۰/۸/۲۷م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٣٨٧ لسنة ۲۰۰۰ )
بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / خوله محمد سلطان
محمد بورسلي ــ من مطلقها المدعو/ رعد محمود مرزا ــ عراقي
الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - فجر رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٠/٦/١٨
٢ - فرح رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩١/٦/١١
٣ - الهام رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٥/٦/٣٠
٤ - فيء رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٩/١/٦

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۱ جمادى الأولى ١٤٢١هـ
الموافق : ۲۱ أغسطس ۲۰۰۰م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي