وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٣٨٧ لسنة ۲۰۰۰ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / خوله محمد سلطان محمد بورسلي ــ من مطلقها المدعو/ رعد محمود مرزا ــ عراقي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - فجر رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٠/٦/١٨
٢ - فرح رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩١/٦/١١
٣ - الهام رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٥/٦/٣٠
٤ - فيء رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٩/١/٦
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۱ جمادى الأولى ١٤٢١هـ
الموافق : ۲۱ أغسطس ۲۰۰۰م