إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1387 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1387 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٣٨٧ لسنة ۲۰۰۰ )

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / خوله محمد سلطان محمد بورسلي ــ من مطلقها المدعو/ رعد محمود مرزا ــ عراقي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - فجر رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٠/٦/١٨

٢ - فرح رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩١/٦/١١

٣ - الهام رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٥/٦/٣٠

٤ - فيء رعد محمود مرزا عبد العزيز مواليد الكويت ١٩٩٩/١/٦

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۱ جمادى الأولى ١٤٢١هـ

الموافق : ۲۱ أغسطس ۲۰۰۰م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي