إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 138 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 922 السنة الخامسة والخمسون - 2
الأحد 15 جمادى الأولى 1430هـ - 10/ 5 / 2009م

تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة سبائك للإجارة والاستثمار المؤرخ
14 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت
المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة سبائك للإجارة
والاستثمار :
- تشكيل أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :
السيد / مشهور حثلان العجمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / محمد عبد الرحمن الأحمد نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / فيصل حمد العويس عضو مجلس الإدارة
السيد / هاني محمد شوقي عضو مجلس الإدارة
السيد / علي حسين الداوود عضو مجلس الإدارة
السيد / عبد الرحمن سلطان الخلف عضو مجلس الإدارة
السيد / وليد علي راتب عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحــــــافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 137 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنه المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الكنارة للصرافة المؤرخ 23 / 4 / 2009 ،
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .

قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة الكنارة للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 536,13 دينار كويتي إلى
809, 15 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحــــــافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 138/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناء على كتاب الشركة الأهلية للصيـرفة المؤرخ
21 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 461, 25 دينار كويتي إلى
401, 28 دينار كويتي .
زيادة الاحتياطي الاختياري من 461, 25 دينار كويتي إلى
401, 28 دينار كويتي . وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في
31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحــــــافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي