الكويت اليوم العدد ٥٦٧ - السنة الثامنة والأربعون - ٢ الملحق التجاري - ۱۲۱ الأحد ٢١ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢/٦/٢ م
التوقيع عليه من الأمين العام ويعتمد من رئيس اللجنة.
مادة (٦)
رئيس اللجنة هو الذي يمثلها في اتصالها بالجهات الأخرى،
وله أن يفوض أمين عام اللجنة أو من يراه من أعضائها في بعض
اختصاصاته.
مادة (٧)
يقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي بأعمال أمين
عام اللجنة.
مادة (٨)
للجنة أن تؤلف من بين أعضائها لجانا فرعية دائمة أو
مؤقتة للقيام بالأعمال التي تكلفها بها، وتختار كل لجنة فرعية من
بين أعضائها رئيسا لها ويكون لها أمين سر من موظفي مكتب
استثمار رأس المال الأجنبي.
وتكون اجتماعات اللجان الفرعية المشار إليها صحيحة
بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات
الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه
الرئيس.
مادة (٩)
يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان الفرعية
تلخص فيه المناقشات والأراء وتدون فيه التوصيات وتبين
إجراءات التصويت، ويتم التوقيع عليه من أمين السر ويعتمد من
رئيس اللجنة الفرعية ويرفع المحضر إلى لجنة استثمار رأس المال
الأجنبي.
مادة (١٠)
يجوز للجنة استثمار رأس المال الأجنبي واللجان الفرعية
المنبثقة عنها أن تستعين في أداء أعمالها بمن تراه من
المتخصصين وغيرهم.
مادة (١١)
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل
به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ١ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٢ مايو ٢٠٠٢ م
قرار وزاري رقم (١٣٥) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية
رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة
السويسرية العالمية للوساطة المالية (ش.م.ك) مقفلة تحت
التأسيس.
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ راجان فرانسيس بولوسي (هندي الجنسية)
بالمساهمة في الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية شركة
مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (١٥٠,٠٠٠ سهم)
بقيمة (١٥٠٠٠د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره
(١٠٠,٠٠٠ د.ك) أي ما يعادل ١٥٪ من رأس مال الشركة.
ويسمح للسيدة/ نانسي ماري خوالي كندية الجنسية)
بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد (١٥٠,٠٠٠ سهم) بقيمة
(١٥,٠٠٠ د.ك) من رأس مال الشركة المشار إليه أعلاه، أي ما
يعادل ١٥٪ من رأس مال الشركة.
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين
في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي
إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٤ مايو ٢٠٠٢م
قرار وزاري رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية
رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ميثاق
للوساطة المالية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.
الكويت اليوم العدد ٥٦٧ - السنة الثامنة والأربعون - ٣
الملحق التجاري - ۱۲۱
الأحد ۲۱ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٦/٢م
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ همام عبدالجبار العيان (سوري الجنسية)
بالمساهمة في شركة ميثاق للوساطة المالية شركة مساهمة كويتية
مقفلة تحت التأسيس بعدد (۱۰,۰۰۰سهم) بقيمة (۱,۰۰۰د.ك)
من رأس مال الشركة ومقداره (۱۰۰,۰۰۰د.ك) أي ما يعادل ۱٪
من رأس المال.
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في
المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا
بتصريح مسبق من الوزارة.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في ٦ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ۱۸ مايو ۲۰۰۲م
الهيئة العامة للصناعة
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم محو القيد في
السجل الصناعي:
اسم صاحب الترخيص : متعب مطر نشرة العتيبي.
الاسم التجاري: متجرة متعب مطر .
العنوان : منطقة خيطان - قطعة: ٦٧ قسيمة: ٢٢.
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكور أدناه
بالسجل الصناعي :-
اسم صاحب الترخيص: صلاح خلف عبد العزيز النجار.
الاسم التجاري: صلاح النجار للألمنيوم.
نوع النشاط: أعمال الألمنيوم.
العنوان: منطقة تكملة الشويخ الصناعية - قطعة : ۲
قسيمة: ٨٦/٨٥ .
رقم وتاريخ القيد : ٢٠٥٩ - ٢٠٠٢/٥/٢١م.
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكور أدناه
بالسجل الصناعي :-
اسم صاحب الترخيص: صلاح خلف عبدالعزيز النجار.
الاسم التجاري: صلاح النجار لأعمال الحدادة.
نوع النشاط: أعمال الحدادة.
العنوان: منطقة تكملة الشويخ الصناعية - قطعة: ۲
قسيمة : ٨٥.
رقم وتاريخ القيد : ٥٩٣٥٦ ٢٠٠٢/٥/٢١م.
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكورة أدناه
بالسجل الصناعي:
اسم صاحب الترخيص: معصومة عبدالله باقر اشكناني.
الاسم التجاري : نداء الخليج لأعمال النجارة.
نوع النشاط : أعمال النجارة.
العنوان : منطقة : تكملة الشويخ الصناعية - قسائم :
١٣٣/١٣٢/٦٢/٦١.
رقم وتاريخ القيد : ١٤٣١ - ٢٠٠١/٤/١٤م.
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
إعلان
تقدم :
۱ - حزام محمد حزام الخالدي/كويتي
۲ - طلال محمد حزام الخالدي/كويتي
۳ - عدنان صبحي خالدي/أمريكي
أصحاب الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
والبترولية/ذ.م.م
بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة :
خروج كل من حزام وطلال محمد حزام الخالدي من
الشركة ودخول شريك جديد.
يرجى ممن له اعتراض يتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان باعتراض خطي مرفقا به
سندالمديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدمتا :
۱ - نوره عبدالله حيلان .
۲ - وحيشة هلال محمد الحربي (كويتيتا الجنسية)
اصحاب شركة المد الأخضر للنقل والمقاولات
المحدودة/تضامنيه .
بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة
بخروج الشريكة نوره عبدالله حيلان من الشركة ودخول
شريك جديد .
يرجى ممن له اعتراض يتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقا به سند
المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار .