قرار رقم 138 لسنة 1991 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم
السنة السابعة والثلاثون ـ العدد ١٣
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩
بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مــــادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية/فوزية جاسم محمد
سلطان السمحان من مطلقها/عاشور سليمان الرشيدى ـ غير
كويتى ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ـ خليفة عاشور سليمان الرشيدى مواليد
١٩٨٠/١١/٢٥
٢ ـ خالد عاشور سليمان الرشيدى مواليد
١٩٨١/١٢/٢١
٣ ـ احمد عاشور سليمان الرشيدى مواليد
١٩٨٣/١١/١٣ .
مــــادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ١٩ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٣١ يوليو ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩
بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مــــادة ( ١ )
تعامل القاصره/أنوار جاسم عبد العزيز حسان ، مواليد
٨٤/٩/١٣ ابنة المواطنة / انتصار عبد الله حسان ناصر
مظلوم ،من مطلقها / جاسم عبدالعزيز حسان ـ غير كويتى
معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مــــادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ٢٣ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٤ اغسطس ١٩٩١ م