إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1378 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 1378 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

1378 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 950 السنة الخامسة والخمسون - 12
الأحد 5 ذو الحجة 1430 هـ - 22/ 11/ 2009م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1378) لسنة 2009

رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة
نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد
الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى التعليمات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)
بخصوص ظهور مرض اللسان الأزرق في جمهورية تونس .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـرّر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات من
جمهورية تونس وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 23 ذو القعدة 1430هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2009م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي