وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٧٦ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر المذكورين أدناه أبناء المواطنة / نوره صقير سعد حشيفان المطيري - من مطلقها / معضد عميش حشيفان الميموني المطيري - سعودي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - طلال معضد عميش حشيفان مواليد الكويت ١٩٨٠/٤/٤ م
٢ - مي معضد عميش حشيفان مواليد الكويت ١٩٨٣/١/٢٤ م
٣ - معالي معضد عميش حشيفان المطيري مواليد الكويت ١٩٨٥/٦/٨ م
٤ - شيماء معضد عميش حشيفان مواليد الكويت ١٩٨٨/٢/١٠ م
٥ - مساعد معضد عميش حشيفان المطيري مواليد الكويت ١٩٩٢/١٠/١١ م
٦ - علي معضد عميش حشيفان المطيري مواليد الكويت ١٩٩٧/٨/٧ م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٩ جمادى الأولى ١٤٢١هـ
الموافق : ١٩ أغسطس ٢٠٠٠م