إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1376 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1376 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٧٦ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر المذكورين أدناه أبناء المواطنة / نوره صقير سعد حشيفان المطيري - من مطلقها / معضد عميش حشيفان الميموني المطيري - سعودي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - طلال معضد عميش حشيفان مواليد الكويت ١٩٨٠/٤/٤ م

٢ - مي معضد عميش حشيفان مواليد الكويت ١٩٨٣/١/٢٤ م

٣ - معالي معضد عميش حشيفان المطيري مواليد الكويت ١٩٨٥/٦/٨ م

٤ - شيماء معضد عميش حشيفان مواليد الكويت ١٩٨٨/٢/١٠ م

٥ - مساعد معضد عميش حشيفان المطيري مواليد الكويت ١٩٩٢/١٠/١١ م

٦ - علي معضد عميش حشيفان المطيري مواليد الكويت ١٩٩٧/٨/٧ م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٩ جمادى الأولى ١٤٢١هـ

الموافق : ١٩ أغسطس ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي