وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتية اسماهما إبنا المواطنة/ سهام بيان بخيت العلي محمد الأحمد من مطلقها/ عبد الرسول جبار خضير - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
١- مروه عبد الرسول جبار خضير
مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٨م
٢- فهد عبد الرسول جبار خضير
مواليد الكويت في ١٩٩١/١/٨م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في: ١٢ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ٢٠٠٢ م