إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة سبائك للإجارة والاستثمار المؤرخ 14/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة سبائك للإجارة والاستثمار :

- تشكيل أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :

السيد / مشهور حثلان العجمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد / محمد عبد الرحمن الأحمد نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / فيصل حمد العويس عضو مجلس الإدارة

السيد / هاني محمد شوقي عضو مجلس الإدارة

السيد / علي حسين الداوود عضو مجلس الإدارة

السيد / عبد الرحمن سلطان الخلف عضو مجلس الإدارة

السيد / وليد علي راتب عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 3 مايو 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 137/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الكنارة للصيرفة المؤرخ 23/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الكنارة للصيرفة :

زيادة الاحتياطي القانوني من 13,536 دينار كويتي إلى 15,809 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 3 مايو 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 138/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 21/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة :

زيادة الاحتياطي القانوني من 25,461 دينار كويتي إلى 28,401 دينار كويتي .

زيادة الاحتياطي الاختياري من 25,461 دينار كويتي إلى 28,401 دينار كويتي . وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 3 مايو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي