إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 137 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 922 السنة الخامسة والخمسون - 2
الأحد 15 جمادى الأولى 1430هـ - 10/ 5/ 2009م

تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة سبائك للإجارة والاستثمار المؤرخ 14/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة سبائك للإجارة والاستثمار :
- تشكيل أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :
السيد / مشهور حثلان العجمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / محمد عبد الرحمن الأحمد نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / فيصل حمد العويس عضو مجلس الإدارة
السيد / هاني محمد شوقي عضو مجلس الإدارة
السيد / علي حسين الداوود عضو مجلس الإدارة
السيد / عبد الرحمن سلطان الخلف عضو مجلس الإدارة
السيد / وليد علي راتب عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 137/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنه المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الكنارة للصيرفة المؤرخ 23/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الكنارة للصيرفة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 13,536 دينار كويتي إلى 15,809 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 138/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 21/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 25,461 دينار كويتي إلى 28,401 دينار كويتي .
زيادة الاحتياطي الاختياري من 25,461 دينار كويتي إلى 28,401 دينار كويتي . وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي