إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 137 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٥٠ - السنة الثامنة والأربعون - ٩
الأحد ١٤ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢/١/٢٧م

(قرار وزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
تعامل القاصرات الآتية أسماؤهن بنات المواطنة/ منيرة
فالح جديع داهوم الهرشاني، من مطلقها/ فلاح نغيمش رشيد
الراشد - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن
الرشد وهن:-

١ - ريم فلاح نغيمش رشيد الراشد
مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٠/٢٥م
٢ - رشا فلاح نغيمش رشيد الراشد
مواليد الكويت في ١٩٩٣/٩/٣٠م
٣ - ميثا فلاح نغيمش رشيد الراشد
مواليد الكويت في ١٩٩٥/٧/١١م

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صالحة عايد
سعيد عوض المطيري - من مطلقها/عبد الرحمن عبدالله
عبد الصمد البرقاوي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين
لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - عبد الله عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي
مواليد الكويت في ١٩٨٤/٤/٢٨م.
٢ - عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي
مواليد الكويت في ١٩٨٥/٤/٢م.
٣ - إبراهيم عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي
مواليد الكويت في ١٩٨٦/٦/١٤م.
٤ - أمل عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي
مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٢/٤م.
٥ - سناء عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي
مواليد الكويت في ١٩٨٩/٩/٢٥م.
٦ - هناء عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي
مواليد الكويت في ١٩٨٩/٩/٢٥م.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي