(قرار وزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرات الآتية أسماؤهن بنات المواطنة/ منيرة فالح جديع داهوم الهرشاني، من مطلقها/ فلاح نغيمش رشيد الراشد - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن:-
١ - ريم فلاح نغيمش رشيد الراشد
مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٠/٢٥م
٢ - رشا فلاح نغيمش رشيد الراشد
مواليد الكويت في ١٩٩٣/٩/٣٠م
٣ - ميثا فلاح نغيمش رشيد الراشد
مواليد الكويت في ١٩٩٥/٧/١١م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صالحة عايد سعيد عوض المطيري - من مطلقها/عبد الرحمن عبدالله عبد الصمد البرقاوي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - عبد الله عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٤/٢٨م.
٢ - عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٥/٤/٢م.
٣ - إبراهيم عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٦/١٤م.
٤ - أمل عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٢/٤م.
٥ - سناء عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٩/٢٥م.
٦ - هناء عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٩/٢٥م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م