إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (۱۳۷) لسنة ۲۰۰۱

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصرة / زهره عباس خداده كرم - مواليد الكويت في ۱۹۸۹/۱۲/١٦، ابنة المواطنة / فاطمة عبد الكريم موسى شمساه حسين ، ارملة المرحوم/ عباس خداده كرم - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ۲۱ يناير ۲۰۰۱م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي