الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٣٦
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (۱۳۷) لسنة ۲۰۰۱
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرة / زهره عباس خداده كرم - مواليد الكويت
في ۱۹۸۹/۱۲/١٦، ابنة المواطنة / فاطمة عبد الكريم موسى
شمساه حسين ، ارملة المرحوم/ عباس خداده كرم - غير كويتي -
معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ۲۱ يناير ۲۰۰۱م