إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 137 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٣٦
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (۱۳۷) لسنة ۲۰۰۱
بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصرة / زهره عباس خداده كرم - مواليد الكويت
في ۱۹۸۹/۱۲/١٦، ابنة المواطنة / فاطمة عبد الكريم موسى
شمساه حسين ، ارملة المرحوم/ عباس خداده كرم - غير كويتي -
معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ۲۱ يناير ۲۰۰۱م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي