وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (۱۳۷) لسنة ۲۰۰۱
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرة / زهره عباس خداده كرم - مواليد الكويت في ۱۹۸۹/۱۲/١٦، ابنة المواطنة / فاطمة عبد الكريم موسى شمساه حسين ، ارملة المرحوم/ عباس خداده كرم - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ۲۱ يناير ۲۰۰۱م