وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل أبناء المواطنة الكويتية / فدوى عبد المحسن عبد القادر عبد الله الحمود ـ من زوجها المتوفى عبد الرحمن سليمان عبدالعزيز الحمود ( سعودي الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - صلاح عبد الرحمن سليمان عبدالعزيز الحمود مواليد ١٩٧١/١١/٩
٢ - سحر عبد الرحمن سليمان عبدالعزيز الحمود مواليد ١٩٧٥/٢/٢٥
٣ - بدر عبدالرحمن سليمان عبدالعزيز الحمود مواليد ١٩٧٩/٣/٣١
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ١٩ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٣١ يوليو ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / فاطمة حسن محمد علي من مطلقها / طهراب قايد أمير خانزاده ـ ايراني الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
١ - ياسين طهراب قايد أمير خانزاده مواليد الكويت ١٩٧٣/١/٩
٢ - عبدالله طهراب قايد امير خانزاده مواليد الكويت ١٩٧٩/١١/١١
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ١٩ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٣١ يوليو ١٩٩١ م