إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل أبناء المواطنة الكويتية / فدوى عبد المحسن عبد القادر عبد الله الحمود ـ من زوجها المتوفى عبد الرحمن سليمان عبدالعزيز الحمود ( سعودي الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ - صلاح عبد الرحمن سليمان عبدالعزيز الحمود مواليد ١٩٧١/١١/٩

٢ - سحر عبد الرحمن سليمان عبدالعزيز الحمود مواليد ١٩٧٥/٢/٢٥

٣ - بدر عبدالرحمن سليمان عبدالعزيز الحمود مواليد ١٩٧٩/٣/٣١

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

صدر في : ١٩ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٣١ يوليو ١٩٩١ م

قرار وزاري رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / فاطمة حسن محمد علي من مطلقها / طهراب قايد أمير خانزاده ـ ايراني الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد

١ - ياسين طهراب قايد أمير خانزاده مواليد الكويت ١٩٧٣/١/٩

٢ - عبدالله طهراب قايد امير خانزاده مواليد الكويت ١٩٧٩/١١/١١

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

صدر في : ١٩ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٣١ يوليو ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي