وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ١٣٥١ / ٢٠٠٠
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٥١/ ٢٠٠٠ الصادر في ١٤/ ٨/ ٢٠٠٠.
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١٣٥١/ ٢٠٠٠ المشار إليه يجرى نصها على النحو التالي :-
واستثناء من ذلك ، يعمل بجوازات السفر الصادرة اعتباراً من ١٥/ ٨/ ٢٠٠٠ وفقاً للنموذج الجديد من تاريخ اصدارها .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٥ جمادى الأولى ١٤٢١هـ
الموافق : ١٥ أغسطس ٢٠٠٠م