إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 136 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

-*-

قرار وزاري رقم (136) لسنة 2004م

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية بيان التعاونية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 17 / 1 / 79 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية بيان التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من 13 / 9 / 2004 وحتى 12 / 9 / 2005م ما لم يصدر قرارا آخر بخلاف ذلك وهم :-

1- السيد / غازي بردي ذياب الديحاني .

2- السيد / عبد العزيز عبد الكريم أحمد الأحمد .

3- السيد / مبارك جاسم المطوع .

مادة (2)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء به كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 28 رجب 1425 هـ

الموافق : 13 سبتمبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي