وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
-*-
قرار وزاري رقم (136) لسنة 2004م
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية بيان التعاونية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 17 / 1 / 79 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية بيان التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من 13 / 9 / 2004 وحتى 12 / 9 / 2005م ما لم يصدر قرارا آخر بخلاف ذلك وهم :-
1- السيد / غازي بردي ذياب الديحاني .
2- السيد / عبد العزيز عبد الكريم أحمد الأحمد .
3- السيد / مبارك جاسم المطوع .
مادة (2)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء به كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 28 رجب 1425 هـ
الموافق : 13 سبتمبر 2004 م