إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 136 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرات الآتية أسماؤهن بنات المواطنة/ منيرة فالح جديع داهوم الهرشاني، من مطلقها/ فلاح نغيمش رشيد الراشد – سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن:-

١ – ريم فلاح نغيمش رشيد الراشد

مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٠/٢٥م

٢ – رشا فلاح نغيمش رشيد الراشد

مواليد الكويت في ١٩٩٣/٩/٣٠م

٣ - ميثا فلاح نغيمش رشيد الراشد

مواليد الكويت في ١٩٩٥/٧/١١م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صالحة عايد سعيد عوض المطيري - من مطلقها/عبد الرحمن عبدالله عبد الصمد البرقاوي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - عبدالله عبد الرحمن عبدالله عبدالصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٤/٢٨م.

٢ - عبد العزيز عبد الرحمن عبدالله عبدالصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٥/٤/٢م.

٣ - إبراهيم عبد الرحمن عبدالله عبدالصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٦/١٤م.

٤ – أمل عبد الرحمن عبدالله عبدالصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٢/٤م.

٥ – سناء عبد الرحمن عبدالله عبدالصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٩/٢٥م.

٦ – هناء عبد الرحمن عبدالله عبدالصمد البرقاوي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٩/٢٥م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي