وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٣٦) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ مريم موسى حسن على الحرز ، أرملة/ عبد الله أحمد الحسن - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما: -
١- راشد عبد الله أحمد الحسن مواليد الكويت ١٩٨٤/١٠/١٧
٢- عيسى عبد الله أحمد الحسن مواليد الكويت ١٩٨٥/١٢/٣٠
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠١م