إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1355 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1355 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٢٣ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة / فاطمة احمد فرج بن ظفاري مواليد الكويت في ١٩٨٢/١/١٠م - ابنة المواطنة/ نورية يعقوب ناصر المعيلي، من مطلقها/ احمد فرج باظفاري يمني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ

الموافق : ١٠ أغسطــس ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٣٥٥ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ نوير عقله صحن العلاطي، من مطلقها/ عبدالمحسن عوبان مشعان الخالدي سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - أمل عبدالمحسن عوبان مشعان

مواليد الكويت في ١٩٨٣/٥/٢م

٢ شروق عبدالمحسن عوبان مشعان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٨/٩/٢٤م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٦ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ

الموافق : ١٤ أغســـطس ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي