إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1354 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1354 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٥٤ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ العنود خالد حزام نايف العجمي، من مطلقها/ عبدالله محمد نايف حثلين سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - فلاح عبدالله محمد نايف

مواليد الكويت ١٩٨٢/٨/٢٣م

٢ - بينة عبدالله محمد نايف حثلين مواليد الكويت ١٩٨٧/١١/٢٦م

٣ - حزام عبدالله محمد نايف حثلين مواليد الكويت ١٩٨٩/٢/٢٦م

٤ - سلطان عبدالله محمد حثلين في ١٩٩٠/٩/٢٠م.

٥ - حشر عبدالله محمد نايف حثلين مواليد الكويت ١٩٩٢/٩/١٦م

٦ - نوف عبدالله محمد نايف حثلين مواليد الكويت ١٩٩٤/٣/١٠م

٧ - تركي عبدالله محمد نايف العجمي مواليد الكويت ١٩٩٥/٨/٥م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٦ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ

الموافق: ١٤ أغسطس ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل عبدالله أحمد ابراهيم - أرملة المرحوم/ جمال حمود العثمان - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١- مشاري جمال حمود علي

مواليد الكويت في ١٩٨٥/١١/١٠م ٢_ ضاري جمال حمود علي

مواليد الكويت في ١٩٨٧/١/١٣م

٣- نوف جمال حمود علي

مواليد الكويت في ١٩٨٨/٣/١٢م

٤- أنفال جمال حمود علي خليل

مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/٢٧م

٥- انسام جمال حمود علي

مواليد أمريكا في ١٩٩٣/١٢/٢٤م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في: ١٧ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٢٥ أغسطس ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي