الكويت اليوم العدد ٤٧٦ - السنة السادسة والأربعون - ٢٤
الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠ /٨/ ٢٠٠٠م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٥١ لسنة ٢٠٠٠)
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر
والقوانين المعدلة له.
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
على حاملي جوازات السفر الصادرة وفقاً للمادة (١٧ / ٢) من
القانون رقم ٦٢/١١ المشار إليه المبادرة اعتباراً من ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠ إلى
تغيير الجوازات التي يحملونها واستصدار جوازات أخرى وفقا للنموذج
الجديد لجواز السفر.
مادة (٢)
يعمل بالجوازات السفر الصادرة إعمالاً لحكم المادة (١٧ / ٢) وفقاً
للنموذج الجديد اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠١ وعلى أن تستمر صلاحية
الجوازات المعمول بها حالياً حتى نهاية يوم ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠م .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٤ أغسطس ٢٠٠٠م