إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1351 لسنة 2000 — بدون_جهة

قرار رقم 1351 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1351 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٧٦ - السنة السادسة والأربعون - ٢٤
الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠ /٨/ ٢٠٠٠م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٥١ لسنة ٢٠٠٠)

وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر
والقوانين المعدلة له.
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)
على حاملي جوازات السفر الصادرة وفقاً للمادة (١٧ / ٢) من
القانون رقم ٦٢/١١ المشار إليه المبادرة اعتباراً من ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠ إلى
تغيير الجوازات التي يحملونها واستصدار جوازات أخرى وفقا للنموذج
الجديد لجواز السفر.

مادة (٢)
يعمل بالجوازات السفر الصادرة إعمالاً لحكم المادة (١٧ / ٢) وفقاً
للنموذج الجديد اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠١ وعلى أن تستمر صلاحية
الجوازات المعمول بها حالياً حتى نهاية يوم ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠م .

مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٤ أغسطس ٢٠٠٠م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي