بلدية الكويت
قرار وزاري رقم 452 / 2008
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على قانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم 307 لسنة 2007 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 / 1978 في شأن أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة الصادر بتاريخ 13 / 7 / 1980 .
- وعلى القانون رقم 9 / 1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .
- وبعد عرض المقترح المقدم من رئيس مكتب المتابعة التابع لمعالي وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 5 / 9 / 2008 على معالي وزير الدولة لشئون البلدية .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
تكون آلية إصدار القرارات الوزارية بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفق القانون رقم 9 / 1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ، لمن هم غير العاملين في بلدية الكويت ومتابعة تنفيذها ، على النحو التالي ووفق المراحل التالية :
المادة الأولى : المرحلة الأولى :
يتم استلام الطلب بشأن منح بعض العاملين في الجهات غير البلدية وإبداء الرأي القانوني وصدور قرار بمنح الضبطية القضائية .
الجهات ذات الاختصاص ومهامها :
أولاً : الإدارة القانونية :
- تقوم الإدارة القانونية بعد إحالة الطلب إليها بدراسته ومراجعته المراجعة القانونية وإعداد مشروع القرار اللازم بشأنه ورفعه إلى معالي الوزير لاتخاذ اللازم بشأنه .
ثانياً : مكتب الوزير :
- المتابعة الدورية لحين إصدار القرار أو اتخاذ اللازم بشأن الطلب .
المادة الثانية : المرحلة الثانية :
توفير الالتزامات المكتبية والإدارية والقانونية لمن منحت لهم الضبطية القضائية من خارج موظفي البلدية ، « توفير دورة تدريبية أولية – توفير القرارات الصادرة – توفير القوانين والنظم واللوائح المطلوبة – توفير هوية الضبطية القضائية - توفير دفاتر المخالفات – توفير آلية إصدار ومتابعة المخالفات وفق قوانين منح الضبطية والقوانين المنظمة لها » .
الجهات ذات الاختصاص ومهامها :
أولاً : مكتب الوزير :
1 - ترسل نسخة من القرارات الصادرة بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين من خارج جهاز البلدية ، إلى إدارة العلاقات العامة والإدارة القانونية وإدارة الخدمات العامة ومدراء أفرع البلدية بالمحافظات لاتخاذ اللازم .
2 - التنسيق مع إدارة العلاقات العامة أو أي جهة أخرى بشأن توفير البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الهويات لحملة الضبطية القضائية ومتابعة تنفيذ القرارات .
ثانياً : إدارة العلاقات العامة :
1- تقوم الإدارة على ضوء ما يرد إليها من قرارات بمنح الضبطية القضائية بفتح ملف خاص لكل جهة يتم منح الضبطية القضائية لموظفيها والحصول على البيانات اللازمة لكل من منح الضبطية القضائية لتوفيرها للاستعانة بها عند الحاجة .
2 - تقوم الإدارة بمخاطبة الإدارة القانونية لتوفير نسخ من القوانين والقرارات الصادرة بشأن منح الضبطية القضائية .
3 - تقوم الإدارة بمخاطبة الجهات المعنية لتوفير عدد من دفاتر المخالفات والخاطصة بنوعية الضبطية القضائية الممنوحة بموجب القرار الوزاري الوارد .
4 - تقوم الإدارة بالاتصال بالجهات الممنوحة لها الضبطية القضائية والتنسيق معها في شأن توفير القوانين والقرارات المعنية بالضبطية وإصدار الهويات اللازمة التدريب .
5 - تقوم الإدارة بمخاطبة إدارة الخدمات العامة والتنسيق معها لتوفير هويات من منح لهم الضبطية القضائية .
6 - تقوم الإدارة بتوفير نسخة من آلية الحصول على صورة من القوانين والقرارات الخاصة بمنح الضبطية القضائية لمن تم تفويضهم بها مع تأكيد إرفاق آلية الحصول على كافة متطلبات تنفيذ القرار وآلية تجميع المخالفات وتسليمها إلي الجهات المعنية .
7 - تقوم الإدارة بتوفير أرقام هواتف السادة المسئولين عن صرف دفاتر المخالفات وتدقيقها واستلامها وأحالتها إلي الجهات القضائية ومناصب السادة المسئولين بدءاً من إدارة العلاقات العامة وانتهاء بالإدارة القانونية .
ثالثاً : قطاع التطوير والمعلومات :
- يقوم قطاع التطوير والمعلومات بالتنسيق مع الإدارة القانونية والجهات المختصة حول تنفيذ دورة تدريبية أو ورشة عمل لمن منحت لهم الضبطية القضائية من خارج موظفي البلدية وذلك بشكل دوري حسب صدور القرارات لشرح الإجراءات القانونية والإدارية وكيفية تعبئة نماذج المخالفات والإجراءات المطلوب إتباعها مثل الاستعانة بقوى الشرطة وغيرها من إجراءات السلامة .
رابعاً : إدارة الخدمات العامة :
- تقوم إدارة الخدمات العامة بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإدارة القانونية والجهات ذات الاختصاص بتوفير هويات للحاصلين على الضبطية القضائية وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة والمتعلقة بشأن توفير البيانات والمستندات اللازمة لإصدار تلك الهويات .
المادة الثالثة : المرحلة الثالثة :
تجميع المخالفات وتدقيقها ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال الإجراءات القانونية لها .
أولاً : الإدارة القانونية :
1- تقوم الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل المخالفات الواردة إليها من الجهات ، ممن منحت لهم الضبطية القضائية من خارج موظفي البلدية ، وذلك بشكل مباشر أو عن طريق الجهات المختصة في البلدية استعداداً لاتخاذ اللازم بشأنها وفق الإجراءات المتبعة والمعمول بها في الإدارة .
2- تقوم الإدارة القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدية بشأن متابعة تنفيذ قرارات منح الضبطية القضائية ومتابعة المخالفات وتحصيلها وفق اختصاصات الإدارة .
ثانياً : أفرع البلدية بالمحافظات :
1- تقوم الجهات المختصة في أفرع البلدية بالمحافظات الست باستلام المخالفات الواردة لها (والصادرة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة) ، طي كتاب رسمي موجه من منحت لهم الضبطية القضائية إلى مدير فرع البلدية بالمحافظة .
2- يقوم مدير الفرع باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التدقيق ومراجعة المخالفات وإحالتها إلى الإدارة القانونية وفق الإجراءات المعمول بها .
3- تقوم الإدارة بتوفير أرقام هواتف السادة المسئولين عن صرف دفاتر المخالفات وتدقيقها واستلامها وإحالتها إلى الجهات القضائية ومناصب السادة المسئولين بدءاً من إدارة العلاقات العامة وانتهاء بالإدارة القانونية .
المادة الرابعة :
- يمكن لمن منحت لهم الضبطية القضائية أن يقوم بتسليم المخالفات بكتاب رسمي موجه إلى مدير الإدارة القانونية أو مدير فرع البلدية بالمحافظة التي تصدر فيها المخالفة .
المادة الخامسة :
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 13 شوال 1429هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2008م
بنك الكويت المركزي
قرار ( 135 / ت / 2008)
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة ( 26 ) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في 30 /10/ 2008 ، في شأن تعيين سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر :
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 3,75% ( ثلاثة وثلاثة أرباع في المائة ) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 17 /12/ 2008 ويلغى القرار الصادر بتاريخ 30 /10/ 2008 بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : 19 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 17 ديسمبر 2008م