إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 135 لسنة 1997 — بدون_جهة

قرار رقم 135 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ٣١٣ - السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم - ١١

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٣٥ /١٩٩٧

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين
المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في
١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصرافة المؤرخ
١٩٩٧/٦/٢ ، طلب تعديل في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة
دولاركو لأعمال الصرافة :
- زيادة الإحتياطي القانوني من -/ ٩٥,٠١١ دينار كويتي إلى
-/ ١٠٢,٢٤٦ دينار كويتي .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية .

نائب المحافظ

صدر في : ٢٨ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ٤ يونيو ١٩٩٧ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي