بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٣٥ /١٩٩٧
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصرافة المؤرخ ١٩٩٧/٦/٢ ، طلب تعديل في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصرافة :
- زيادة الإحتياطي القانوني من -/ ٩٥,٠١١ دينار كويتي إلى -/ ١٠٢,٢٤٦ دينار كويتي .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب المحافظ
صدر في : ٢٨ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ٤ يونيو ١٩٩٧ م