إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 135 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٣٥ /١٩٩٧

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصرافة المؤرخ ١٩٩٧/٦/٢ ، طلب تعديل في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصرافة :

- زيادة الإحتياطي القانوني من -/ ٩٥,٠١١ دينار كويتي إلى -/ ١٠٢,٢٤٦ دينار كويتي .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب المحافظ

صدر في : ٢٨ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق : ٤ يونيو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي