إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1348 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1348 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٤٨ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي اسمهما ابنتا المواطنة/ ناديه خميس عطيه ناصر الخشتي من مطلقها/ هوسب جرجس أوقجه اوغلي - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

١- كلوديا هوسب اوقجه اوغلي مواليد امريكا في ١٩٩٣/١٢/٢٩م.

٢ - هبه هوسب جرجس اوقجه اوغلي مواليد الكويت في ٢٠٠٠/١١/٤م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ١٨ اكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي