وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٤٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسمهما ابنتا المواطنة/ ناديه خميس عطيه ناصر الخشتي من مطلقها/ هوسب جرجس أوقجه اوغلي - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
١- كلوديا هوسب اوقجه اوغلي مواليد امريكا في ١٩٩٣/١٢/٢٩م.
٢ - هبه هوسب جرجس اوقجه اوغلي مواليد الكويت في ٢٠٠٠/١١/٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٨ اكتوبر ٢٠٠٣ م