وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٤٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حميده عبدالله محمود أحمد الأشوك - من مطلقها/ جميل فهيم وهبه حنا - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١- أيمن جميل فهيم وهبه حنا مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٧م.
٢ - نور جميل فهيم وهبه حنا مواليد الكويت في ١٩٨٧/٩/١٢م.
٣- فاطمة جميل فهيم وهبه حنا مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٠/١م.
٤- طارق جميل فهيم وهبه حنا مواليد الكويت في ١٩٩٥/١٠/٢٩م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر ٢٠٠٣ م