إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1347 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1347 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٤٧ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حميده عبدالله محمود أحمد الأشوك - من مطلقها/ جميل فهيم وهبه حنا - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١- أيمن جميل فهيم وهبه حنا مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٧م.

٢ - نور جميل فهيم وهبه حنا مواليد الكويت في ١٩٨٧/٩/١٢م.

٣- فاطمة جميل فهيم وهبه حنا مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٠/١م.

٤- طارق جميل فهيم وهبه حنا مواليد الكويت في ١٩٩٥/١٠/٢٩م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ١٨ أكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي