قرار وزاري رقم (1342) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الأتي اسماهما ابنتا المواطنة/ رباب حسن حاجي علي عبد الله - من مطلقها/ إبراهيم محمد ورودي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : -
1 - هدى إبراهيم محمد ورود ي - مواليد الكويت في 4 / 8 / 1984م .
2 - هبه إبراهيم محمد ورودي - مواليد الكويت في 6 / 7 / 1985م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 17 ذي القعدة 1425هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2004م