إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1342 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1342 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1342) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الأتي اسماهما ابنتا المواطنة/ رباب حسن حاجي علي عبد الله - من مطلقها/ إبراهيم محمد ورودي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : -

1 - هدى إبراهيم محمد ورود ي - مواليد الكويت في 4 / 8 / 1984م .

2 - هبه إبراهيم محمد ورودي - مواليد الكويت في 6 / 7 / 1985م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 17 ذي القعدة 1425هـ

الموافق : 29 ديسمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي