إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 134 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 133 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على مراسلات بنك الكويت الوطني المنتهية في 16 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :

• زيادة رأس مال البنك من 950,317,270 دينار كويتي إلى 297,349,745 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 22 / 2 / 2009 .

• زيادة الاحتياطي القانوني من 691,877,550 دينار كويتي إلى 704,164,730 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 569,005,753) .

وذلك وفقاً للبيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مـادة ثـانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 3 مايو 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 134 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 15 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :

– افتتاح فرع جديد في منطقة سلوى – قطعة (7) – مبنى رقم (237) – مـجـمـع الميلم – الأدوار الأرضي والســـرداب والميزانين .

مـادة ثـانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــافظ

صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 3 مايو 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 135 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي