بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 133 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على مراسلات بنك الكويت الوطني المنتهية في 16 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قــرر
مـادة أولـى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
• زيادة رأس مال البنك من 950,317,270 دينار كويتي إلى 297,349,745 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 22 / 2 / 2009 .
• زيادة الاحتياطي القانوني من 691,877,550 دينار كويتي إلى 704,164,730 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 569,005,753) .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مـادة ثـانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــافظ
صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 134 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 15 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قــرر
مـادة أولـى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
– افتتاح فرع جديد في منطقة سلوى – قطعة (7) – مبنى رقم (237) – مـجـمـع الميلم – الأدوار الأرضي والســـرداب والميزانين .
مـادة ثـانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــافظ
صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 135 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن