إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 134 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (134) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة وربة القابضة (ش . م .ك) قابضة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ د . مـحـمـد هـانيء عـبـدالـسـمـيع مـحـمـد رمضان (مصري الجنسية) بالمساهمة في شركة وربة القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (800.000, 9 سهم) بقيمة (980,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (2,000,000 د .ك) أي ما يعادل 49% من رأس المال .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 23 مايو 2004 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (139) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2001 بشأن تسويق صندوق الكوثر للمرابحة بالدولار الامريكي .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتاريخ 28 / 3 / 2004 .

- وبعد الاطلاع على عـقـد التـأسـيـس والـنـظـام الاسـاسـي للبنك المذكور .

- وبناء على مـوافـقـة بنـك الـكـويـت الـمـركـزي بـتـاريخ 18 / 4 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2001 : -

يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق المرابحة الإسلامي بالدولار الأمريكي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 500,000,000 دولار (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى و 5,000,000 دولار (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 26 ربيع الأول 1425 هـ

الموافق : 15 مايو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي