الكويت اليوم العدد 669 السنة الخمسون – ح
الأحد 18 ربيع الآخر 1425 هـ – 6 / 6 / 2004 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (134) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة وربة القابضة (ش . م .ك) قابضة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ د . مـحـمـد هـانيء عـبـدالـسـمـيع مـحـمـد رمضان (مصري الجنسية) بالمساهمة في شركة وربة القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (800.000, 9 سهم) بقيمة (980,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (2,000,000 د .ك) أي ما يعادل 49% من رأس المال .
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 4 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 23 مايو 2004 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (139) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2001 بشأن تسويق صندوق الكوثر للمرابحة بالدولار الامريكي .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتاريخ 28 / 3 / 2004 .
- وبعد الاطلاع على عـقـد التـأسـيـس والـنـظـام الاسـاسـي للبنك المذكور .
- وبناء على مـوافـقـة بنـك الـكـويـت الـمـركـزي بـتـاريخ 18 / 4 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2001 : -
يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق المرابحة الإسلامي بالدولار الأمريكي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 500,000,000 دولار (خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى و 5,000,000 دولار (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 26 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 15 مايو 2004م