الكويت اليوم العدد ٥٥٠ - السنة الثامنة والأربعون -٨
الأحد ١٤ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢/١/٢٧م
قرار وزاري رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٢
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ شهد شريد فتنان حامد المطيري مواليد الكويت في ٢٠٠٠/١١/١٦ ابنة المواطنة/ هيا فلاح عوض مرزوق فهاد المطيري - من مطلقها / شريد فتنان حامد المطيري - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرات الآتية أسماؤهن بنات المواطنة/ منى أحمد سعود عبدالعزيز العثمان، أرملة المرحوم/ عبد الحميد فاضل محمد الرشيد - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن:-
١ - حنان عبد الحميد فاضل الرشيد
مواليد الكويت في ١٩٨٢/٢/١٨م
٢ - فاطمة عبد الحميد فاضل محمد الرشيد
مواليد الكويت في ١٩٨٤/١١/٢٤م
٣ - نوف عبد الحميد فاضل الرشيد
مواليد السعودية في ١٩٨٦/١٠/١١م
٤ - نورة عبد الحميد فاضل الرشيد
مواليد السعودية في ١٩٨٩/٤/١م
٥ - أنوار عبد الحميد فاضل محمد الرشيد
مواليد السعودية في ١٩٩٣/٩/٢٢م
٦ - دلال عبد الحميد فاضل محمد الرشيد
مواليد السعودية في ١٩٩٧/٣/١٦م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م