وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرات الآتية أسماؤهن بنات المواطنة/ندى خليل أحمد صالح الناجم - من مطلقها/ عبدالله تركي ساكت العتيبي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد : -
١- ساره عبدالله تركي ساكت
مواليد الكويت ١٩٨٦/٩/١٩
٢- حنان عبدالله تركي ساكت العتيبي مواليد السعودية ١٩٩٠/١١/٣٠
٣- نورا عبدالله تركي ساكت العتيبي مواليد الكويت ١٩٩١/٩/٢٩
٤- الدانه عبدالله تركي ساكت العتيبي مواليد الكويت ١٩٩٥/٥/١٩
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠١م