إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 134 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصرات الآتية أسماؤهن بنات المواطنة/ندى خليل أحمد صالح الناجم - من مطلقها/ عبدالله تركي ساكت العتيبي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد : -

١- ساره عبدالله تركي ساكت

مواليد الكويت ١٩٨٦/٩/١٩

٢- حنان عبدالله تركي ساكت العتيبي مواليد السعودية ١٩٩٠/١١/٣٠

٣- نورا عبدالله تركي ساكت العتيبي مواليد الكويت ١٩٩١/٩/٢٩

٤- الدانه عبدالله تركي ساكت العتيبي مواليد الكويت ١٩٩٥/٥/١٩

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي