بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٣٤ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الخليج المؤرخ ١٠/ ٥/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :
- افتتاح فرع للبنك في مدينة الجهراء .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٢ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ١٦ مايو ٢٠٠٠م