١٠ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والأربعون - العدد ۳۱۳
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٣٤ / ١٩٩٧
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الإطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة
١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب البنك العقاري الكويتي المؤرخ
٥ / ٥ / ١٩٩٧ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري
الكويتي :
أولا: ترفع أسماء السادة المذكورين أدناه من سجل البنوك
لتقتديمهم الإستقالة من مجلس إدارة البنك العقاري الكويتي وهم :
١) السيد / حمد إبراهيم النخيلان عضواً ممثلا عن الحكومة
٢) السيد/ مومني محمد بوعليان عضواً ممثلا عن الحكومة
٣) الدكتور / إبراهيم ماجد الشاهين عضواً
ثانيا : يضاف السادة التالية أسمائهم في سجل البنوك أعضاءاً في
مجلس إدارة البنك العقاري الكويتي وهم :
١) السيد/ منير عبد المحسن الشرهان عضواً
٢) السيد/ حمد إبراهيم النخيلان عضواً
٣) السيد/ خليفة محمد جاسم الدبوس عضواً
٤) السيد/ محمد راشد القعود عضواً احتياطي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ۲۷ محرم ١٤١٨هـ
الموافق : ٣ يونيو ١٩٩٧م