إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 134 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٣٤ / ١٩٩٧

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الإطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب البنك العقاري الكويتي المؤرخ ٥ / ٥ / ١٩٩٧ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري الكويتي :

أولا: ترفع أسماء السادة المذكورين أدناه من سجل البنوك لتقتديمهم الإستقالة من مجلس إدارة البنك العقاري الكويتي وهم :

١) السيد / حمد إبراهيم النخيلان عضواً ممثلا عن الحكومة

٢) السيد/ مومني محمد بوعليان عضواً ممثلا عن الحكومة

٣) الدكتور / إبراهيم ماجد الشاهين عضواً

ثانيا : يضاف السادة التالية أسمائهم في سجل البنوك أعضاءاً في مجلس إدارة البنك العقاري الكويتي وهم :

١) السيد/ منير عبد المحسن الشرهان عضواً

٢) السيد/ حمد إبراهيم النخيلان عضواً

٣) السيد/ خليفة محمد جاسم الدبوس عضواً

٤) السيد/ محمد راشد القعود عضواً احتياطي

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ۲۷ محرم ١٤١٨هـ

الموافق : ٣ يونيو ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي