۸۲ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ۱۹۹
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قرار رقم (١٣٤) لسنة ١٩٩٥
بإعادة إشهار النظام الأساسي للنادي البحري
الرياضي الكويتي
المدير العام
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وعلى النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر بقرارنا رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرارين رقمي (٥٧٥) لسنة ١٩٩٤، (٩١) لسنة ١٩٩٥ .
ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية للنادي البحري الرياضي بجلستيها في ١٩/ ٢ / ١٩٩٥، ١٩/ ٣ / ١٩٩٥.
ولمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة (١)
يعاد إشهار النظام الأساسي للنادي البحري الرياضي الكويتي طبقاً للنظام الأساسي المرفق .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١/ ٤ / ١٩٩٥ .
المدير العام
التاريخ : ١٩ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٠ مارس ١٩٩٥ م
الكويت اليوم - ٩١
العدد ١٩٩ - السنة الحادية والأربعون
مادة (٥٧)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له
وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال
فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في
نشاطه .
مادة (٥٨)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل
مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ،
وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية
للنادي .
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (٥٩)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام
الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل أو
حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل
بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
وللعضو في حالة عدم البت في شكواه خلال خمسة وأربعين يوماً
من تاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٠)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي
الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أحد
الأعضاء أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف
ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه
تثبت فيه إدانته أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
١ ـ لفت نظر .
٢ ـ إنذار .
٣ ـ منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
٤ ـ الفصل .
وذلك مع عدم الاخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة
إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته .
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار
لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه
بالقرار وللهيئة التحقق من صحة القرار أو عدم صحته وإخطار مجلس
الإدارة بذلك .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (٦١)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج
الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب
والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي
طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي
نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها
داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه
الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة أيضاً ، وذلك
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب
والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي
ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو
خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٢)
مع مراعاة ما ورد بالمالدتين (٤٥ ، ٤٦) من هذا النظام يحتفظ
النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :
( أ ) سجل بأسماء أعضاء النادي بفئاتهم المختلفة يتضمن على
الأقل اسم العضو وجنسيته وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله
وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .
(ب) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات
العمومية وتدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين
والمنسحبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
(جـ) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول
المالية .
مادة (٦٣)
تسري أحكام هذا النظام على النادي البحري الرياضي الكويتي
لكونه ناد متخصص في الرياضات البحرية ، ولا يجوز تعديل مواد هذا
النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٤)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب
والرياضة فقط دون غيرها .
مادة (٦٥)
يعتبر القانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه وهذا النظام
متممين لبعضهما ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى
أحكام القانون المذكور، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ
ما تراه مناسباً حيال ما لم يرد بشأنه نص فيهما .
العدد ١٩٩ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٨٣
النظام الأساسي للنادي البحري الرياضي الكويتي
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (١)
تأسس في دولة الكويت عام ١٩٦٥ النادي البحري الرياضي
الكويتي لمدة غير محدودة، وقد أشهر بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٦٦ تحت رقم
(٣٩) ، ثم أعيد إشهاره طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة
۱۹۷۸ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، ثم أعيد إشهار نظامه
الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (١٣٤) لسنة
١٩٩٥ طبقاً للنظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر به
قرار الهيئة رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرارين رقمي (٥٧٥)
لسنة ١٩٩٤، (٩١) لسنة ١٩٩٥ .
مادة (٢)
يتكون النادي الرياضي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين
شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي، ويكون النادي الرياضي
شاملاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط
واحد .
مادة (٣)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من
النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في
إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة
وذلك عن طريق :-
أ _ تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم
المختلفة .
ب _ نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية
واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
جـ - تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء
عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية
والصحية والعلمية والترويحية .
د ـ التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات
واللقاءات معها داخلياً وخارجياً .
هـ ـ إحياء التراث البحري الكويتي ، والعمل على نشر الثقافة
البحرية بين المواطنين وتطوير وسائل الاستفادة من البيئة البحرية .
مادة (٤)
يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً
للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للشباب
والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي
تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (٥)
يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم
يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ، وأن يلتزم
بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق
أهدافه .
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (٦)
١ ــ يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى
سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي وذلك على النموذج
المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن يزكيه
عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية ممن لم توقع عليهما أي من
العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا النظام ، على أن
يرفق بالطلب المستندات الآتية :-
أ ـ صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب ـ عدد (٤) صور شخصية حديثة .
جـ ـ إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي ناد
رياضي شامل أخر .
٢ ـ يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه
بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة
الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من
عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي شامل أخر، وإخطار النادي
بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي .
٣ ـ تدرج أسماء طالبي الالتحاق بسجل خاص يعد لهذا الغرض
للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي .
٤ ــ يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على
مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين
يوماً ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة
إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد
المذكور اعتبر الطلب مقبولاً وعلى العضو أن يبادر بسداد التزاماته
المالية المقررة إلى أمين صندوق النادي خلال ثلاثين يوماً من انقضاء
الثلاثين يوماً التالية لتقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۱۹۹
٨٤ - الكويت اليوم
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (٧)
(١) أعضاء عاملون :-
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في
المادة الخامسة من هذا النظام، ويكونون قد أتموا سن الثامنة عشرة
وتتوافر فيهم شروط الأهلية .
(٢) أعضاء منتسبون وهم :-
أ- غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق
النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية .
ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة
ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي، ويكون لهم الحق في طلب العضوية
العاملة متى بلغوا هذه السن، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات
التي قضاها بالنادي كعضو رياضي .
(٣) أعضاء رياضيون :-
وهم الأعضاء المنتمون لإحدى فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في
سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي
ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن
يكونوا أعضاء عاملين بأندية أخرى. وللعضو الرياضي أن يتقدم
بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم
إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية .
ويحتفظ لهذا العضو بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو
رياضي من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة ، ويكون له حق حضور
الجمعية العمومية والتصويت فيها وكذا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في
سجلات الاتحادات الرياضية .
ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد
موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
(٤) أعضاء شرفيون :-
أ - وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات
مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال
من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد
أقصى خمسة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم
في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح
لعضوية مجلس الإدارة .
٥ - في حالة قبول الطلب ترتد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم
الطلب وعلى العضو المبادرة بسداد رسم القبول والاشتراك المحـددين
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عضويته وإلا اعتبرت
الموافقة كأن لم تكن .
٦ ـ وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن
رفض طلبه الحق في التظلم أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، كما يكون له الحق في
التقدم بطلب عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض .
ب - أعضاء مجالس إدارات الأندية الأخرى التي تتبادل مع
النادي العضوية الشرفية .
ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الفخرية للنادي لأي منهم .
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (٨)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :-
١- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو
ما يسيء إلى سمعته .
٢- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي وللوائح الداخلية وقرارات
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
٣- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته قبل انعقاد
الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية بثلاثين يوماً على الأقل .
٤ - المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً
حسناً .
٥ - عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب
إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو
العنصرية أو المذهبية .
٦ - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها
والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية وانتهاؤها
مادة (٩)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :-
(أ) الوفاة .
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة .
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية للنادي لمدة ثلاث سنوات
متتالية بعد انذاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة السداد في
موعد غايته ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية
السنوية أو الدورية للسنة المالية الثالثة .
وعلى مجلس الادارة اصدار قرار باسقاط العضوية من تاريخ
الفعل المسبب للسقوط ، على أن يتم اخطار العضو بهذا القرار بموجب
خطاب مسجل بعلم الوصول .
العدد ۱۹۹ - السنة الحادية والأربعون
مادة (١٠)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضو في
الحالتين التاليتين :-
أ - طلب العضو إنهاء عضويته
ويعتبر طلبه مقبولا اذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من
النادي، والا انتهت عضويته اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس
الإدارة .
ب الفصل
ولا يجوز فصل العضو قبل اجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه
أو ثبوت امتناعه عن التحقيق بعد اخطاره بالحضور بخطاب مسجل
بعلم الوصول .
مادة (١١)
يجوز لمن اسقطت عضويته طبقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة
التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة
أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من
تاریخ اخطاره بقرار اسقاط أو انتهاء عضويته .
ثانيا : تجديد العضوية
مادة (١٢)
يجوز لمن اسقطت عضويته طبقا لاحكام الفقرتين (ب)، (ج) من
المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة
العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي - اذا مازال سبب
الاسقاط أو الانتهاء - طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (١٣)
الجمعيات العمومية للنادي أربع هي :-
١ - الجمعية العمومية العادية السنوية .
٢ - الجمعية العمومية العادية الدورية .
٣ ـ الجمعية العمومية العادية التكميلية .
٤ - الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (١٤)
أولا : الجمعية العمومية العادية السنوية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في موعد
يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية
للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور
الآتية :-
أـ تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير
مراقب الحسابات .
الكويت اليوم - ٨٥
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية
المسددين لالتزاماتهم المالية أو من مجلس الادارة قبل موعد الاجتماع
بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
هـ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ويجب على مجلس الادارة الاعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في
ثلاث صحف محلية يومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك قبل الموعد
المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .
مادة (١٥)
ثانيا : الجمعية العمومية العادية الدورية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا دوريا كل ثلاث
سنوات في موعد يحدده مجلس الادارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء
السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ لانتخاب
اعضاء مجلس ادارة النادي للدورة القادمة، وللنظر في الأمور التي
تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة
السابقة .
مادة (١٦)
ثالثا : الجمعية العمومية العادية التكميلية
يجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة
اجتماع عادي لانتخاب اعضاء لمجلس الادارة بدلا من الاعضاء الذين
خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم
المالية لحضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد
بخمسة عشر يوما على الاقل .
مادة (۱۷)
يجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة الى اعضاء الجمعية
العمومية العادية السنوية أو الدورية المسددين لالتزاماتهم المالية
لحضور الاجتماع السنوي أو الدوري قبل الموعد المحدد للاجتماع
بخمسة عشر يوما على الاقل بخطابات مسجلة مبينا بها موعد وتاريخ
ومكان الاجتماع ومرفقا به :-
أ- جدول الأعمال .
ب - تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .
ج - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير
مراقب الحسابات .
د ـ مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
هـ الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية
المسددين لالتزاماتهم المالية أو من مجلس الادارة قبل موعد الاجتماع
بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
و - كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة .
فاذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال
الموعد المحدد، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة النادي بعقد
اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
الاخطار ، والا قررت الهيئة حل مجلس ادارة النادي وفقا للاحكام
المنصوص عليها في المادة (۱۲) من المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة
۱۹۷۸ المشار اليه .
٨٦ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ١٩٩
مادة (١٨)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته
الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل
العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة
ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور واحد وخمسين عضوا على
الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب
على مجلس الادارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - أن
يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية ولمدة ثلاثة أيام
متتالية ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا اذا حضره واحد وخمسون عضوا
على الأقل وإلا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار
في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
مادة (١٩)
اذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال
صدور قرار بأغلبية تقل عن ستة وعشرين عضوا ، وعلى مجلس الأدارة
خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر احالة موضوعات
جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب
عدم توافر اغلبية التصويت عليها الى الهيئة العامة للشباب والرياضة
لاتخاذ القرارات فيها .
مادة (٢٠)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة
لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الادارة فيكون
الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فاذا تساوي اثنان أو أكثر اجريت
القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الاعضاء يحتفظ للثلاثين التاليين
لهم بصفة عضو احتياط .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد اعضاء المجلس يعلن
فوزهم بالتزكية ، اما اذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند
الانتخابات الى موعد اخر يحدده مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ اجتماع الجمعية ، فاذا تبين ان العدد لا يزال اقل من
المطلوب ، تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعيين مجلس الادارة
لدورة قادمة من اعضاء الجمعية العمومية للنادي .
مادة (٢١)
على مجلس ادارة النادي اعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الادارة
واعتمادها من الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل موعد انعقاد الجمعية
العمومية بيومين على الأكثر ، على أن يراعى فيها اثبات اسماء المرشحين
مرتبه بحسب اسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح ، أو بحسب القوائم
الانتخابية المعتمدة إن وجدت ، كما يجب ان يذكر فيها الحد الأقصى
للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين .
مادة (٢٢)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا فيما عدا
الانتخابات فيكون التصويت فيها شخصيا وسريا .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (٢٣)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :-
(أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية
العمومية العادية
(ب) حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلا اختياريا أو
دمجه في أي ناد رياضي أخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام
المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .
(جـ) البت في استقالة رئيس مجلس الادارة أو أي من اعضاء
المجلس بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة .
(د) اسقاط العضوية عن رئيس مجلس الادارة أو أي من اعضاء
مجلس الادارة بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة .
(هـ) تعديل النظام الأساسي للنادي .
(و) اعادة النظر في تقرير مجلس الأدارة وميزانية النادي والحساب
الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية
العادية لأي منهم .
فاذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية
العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الادارة ، اما اذا جاء
قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك اسقاط
مجلس الادارة مباشرة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (٢٤)
اذا قدم مالا يزيد عن نصف أعضاء مجلس الادارة استقالاتهم
مجتمعين أو منفردين لأسباب تمس كيان النادي أو المصلحة العامة
، يقوم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للبت في
الاستقالات المقدمة منهم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
تقديمها .
مادة (٢٥)
في حالة اسقاط العضوية عن او قبول استقالة اكثر من نصف
عدد اعضاء المجلس طبقا لاحكام المادة (٢٣) من هذا النظام ، تقوم
الجمعية العمومية غير العادية باختيار لجنة مؤقتة من اربعة اشخاص
تكون لها صلاحيات مجلس الادارة .
وعلى اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية وفقا
لاحكام المادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال
ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ، ويكمل المجلس المنتخب مدة
المجلس المتبقية فقط .
ولا يجوز لمن اسقطت عضويته وفقا للمادة (٢٣) من هذا النظام
أن يتقدم بطلب ترشيح للعضوية التكميلية لمجلس الادارة أو للدورة
التالية .
مادة (٢٦)
يجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير
عادي في الحالات الآتية :-
أ - اذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الادارة أو اكثر .
العدد ١٩٩ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٨٧
ب - اذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية المسددين
لالتزاماتهم المالية عند تقديم الطلب ، ويجب على كل عضو تقديم هذا
الطلب شخصيا الى أمين السر العام .
جـ - اذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع
بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (٢٣) من هذا النظام
.
كما يجب توجيه الدعوة للاعضاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل
من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل بعلم الوصول .
فاذا لم يوجه المجلس الدعوة لعقد الاجتماع بناء على الطلب المقدم
اليه ، يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس ادارة
النادي وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (۱۲) من المرسوم بقانون
رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ المشار اليه .
مادة (۲۷)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا
بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، ولا تصدر قراراتها الا
بموافقة ثلثي الحاضرين ، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة
خمسة عشر يوما ، على أن يعلن عن الموعد الجديد في ثلاث صحف
يومية محلية لمدة يوم واحد ، فاذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع
اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع
المعروض .
مادة (۲۸)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن
اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة الا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا
القرار .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (۲۹)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من عدد لا يقل عن مائة عضو
من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتان كاملتان
فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية قبل موعد انعقادها بثلاثين يوما على
الأقل .
مادة (٣٠)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية
الجمعية العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي .
مادة (۳۱)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على
جداول أعمالها .
مادة (۳۲)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل
موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بنود
جدول الأعمال وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع
موقعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق ، وكذا كشفا بأسماء
المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في حالة إجراء الانتخابات .
مادة (۳۳)
يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل
مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بواحد وعشرين يوما على الأقل
بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته ،
وكذلك كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، على
أن تبدي الهيئة ملاحظاتها على ذلك خلال سبعة أيام من موافاتها
بجدول الأعمال .
وتوفد الهيئة من يمثلها لحضور الاجتماع للإشراف على سلامة
الإجراءات وفقا للقانون والنظام الأساسي ، وللمثل الهيئة أن يبدي ما قد
يراه من ملاحظات في هذا الشأن .
وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة خلال ثلاثة أيام بصورة من
محضر الاجتماع موقعا عليه من رئيس الجلسة وممثل الهيئة .
مادة (٣٤)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو
نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الإدارة
الحاضرين سنا ، ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يتم تفويضه من
أعضاء المجلس بأعمال السكرتارية .
مادة (٣٥)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون
إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا على أن
يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات
المدرجة على جدول الأعمال فقط .
ويحدد رئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني
وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (٣٦)
اذا حالت أية ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية
في الموعد المحدد ، وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك من
خلال الإعلان في ثلاث صحف محلية يومية لمدة يوم واحد وفي لوحة
إعلانات النادي محددا فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا
يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء
المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .
مادة (۳۷)
في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية
يقتصر الحضور فيها على عدد الأعضاء الذين كان لهم حق حضور
الاجتماع الأول فقط دون غيرهم .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (۳۸)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (۱۱) عضوا تنتخبهم
الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلاث سنوات .
۸۸ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ۱۹۹
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (۳۹)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مايلي :-
أ - أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته سنتان على الأقل ،
وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (۲۱) سنة ميلادية ، وأن
يكون مسددا لالتزاماته المالية .
ب - ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت
الترشيح .
جـ - أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل .
د - ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية
مجلس إدارة أي ناد رياضي .
ويجوز لعضو مجلس إدارة الاتحاد أو عضو مجلس إدارة النادي
الرياضي ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي ، وفي حالة فوزه
يعتبر مستقيلا تلقائيا من مجلس إدارة الاتحاد أو مجلس إدارة النادي
الرياضي الآخر بحسب الأحوال .
مادة (٤٠)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من المرشح شخصيا
أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض
من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وذلك خلال عشرة أيام من موعد
فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من
اجتماع الجمعية العمومية .
ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصيا أو وكيل
عنه بموجب وكالة رسمية ، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية
بثلاثة أيام على الأقل .
وعند تأجيل بند الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد
المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى ، ولا يجوز لمن سحب طلب
ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (٤١)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام
الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء
لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
(ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى
الفرق الرياضية .
(جـ) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وذلك وفقا
للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
(د) البت في طلبات استقالة أعضاء مجلس الإدارة المقدمة من
عضو أو أكثر بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء المجلس
منفردين أو مجتمعين ، وذلك إذا كانت الاستقالة لغير الأسباب
المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من المادة (۲۳) من هذا النظام .
( هـ ) إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف
عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (٤٩) من هذا النظام .
(و) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي .
(ز) إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
(ح) إعداد التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا
مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات
العمومية .
(ط) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
(ي) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم
والفصل فيها .
(ك) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
(ل) ترشيح من يراه مناسبا لعضوية مجالس إدارات الاتحادات
الرياضية المنضم إليها النادي .
(م) منح العضوية الشرفية والرياسة الفخرية للنادي .
(ن) وضع لائحة داخلية لتنظيم أمور النادي من النواحي
الإدارية والمالية والفنية طوال دورته .
(س) البت في تسجيل ونقل وشطب والاستغناء عن اللاعبين من
وإلى النادي والاتحادات .
(ع) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
لحضور من يمثل المجلس في الاتحادات والاجتماعات والمناسبات
الرياضية .
(ف) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية
لتعيينه وتحديد مكافأته .
(ص) تمثيل دولة الكويت لدى كافة الاتحادات والمنظمات
واللجان الدولية الخاصة بالرياضات البحرية ، ورفع وتنمية العلاقات
فيما بينها بما يعود على الكويت بالنفع والسمعة الطيبة .
(ق) إعداد المنتخب الوطني للرياضات البحرية من بين أعضاء
النادي للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والإقليمية والدولية
والأولمبية للرياضات البحرية .
(ر) تبادل الزيارات واللقاءات مع الهيئات الرياضية المماثلة في
البلدان العربية والأجنبية .
(ش) المساهمة مع الجهات المعنية في حسن إستغلال البيئة
البحرية والحفاظ عليها من التلوث .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته هذه الاختصاصات الإستعانة
بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم إستشارياً .
الفصل الثالث
في الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة
مادة (٤٢)
أولا : تكوين الهيئة التنفيذية
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع
السرى هيئة تنفيذية من رئيس ونائب للرئيس وأمين سر عام ، وأمين سر
مساعد ، وأمين للصندوق وأمين صندوق مساعد ، ويوجه أكبر
الأعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع
العدد ۱۹۹ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ۸۹
موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس .
ثانيا : اختصاصات الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة
مادة (٤٣)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) دعوة المجلس للاجتماع في غير المواعيد العادية .
(ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
(جـ) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
(د) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(هـ) التوقيع مع أمين الصندوق وعلى المعاملات المصرفية بالنادي .
(و) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الادارية والمالية والفنية .
(ز) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
(ح) تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
مادة (٤٤)
اختصاصات نائب الرئيس
يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) مباشرة اختصاصات رئيس مجلس إدارة النادي في حالة مرضه أو سفره أو قيام مانع يحول بينه وبين تأدية مهامه .
(ب) مباشرة الاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تحويله إياها .
مادة (٤٥)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي :
(أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية ودعوات الجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
(ب) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من المختصين .
(جـ) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
(د) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
(هـ) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
(و) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
(ز) الإشراف على العاملين بالجهاز الإداري للنادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام أو قيام مانع لديه يقوم أمين السر المساعد بمباشرة اختصاصاته ، ولمجلس الإدارة تكليفه بما يراه من اختصاصات .
مادة (٤٦)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
(أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
(ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
(جـ) وضع التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
(د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
(هـ) صرف رواتب العاملين في النادي .
(و) الاحتفاظ بمبلغ (٥٠٠) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
(ز) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق أو قيام مانع لديه يقوم أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته ، ولمجلس الإدارة تكليفه بما يراه من اختصاصات .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (٤٧)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا .
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر .
ويجوز لرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما يجب عليه دعوة المجلس للانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة للشباب والرياضة ، بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .
السنة الحادية والأربعون - العدد ۱۹۹
۹۰ - الكويت اليوم
مادة (٤٨)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد
التصديق عليها في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لمن فاته الاطلاع
عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال ستين
يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام
من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٤٩)
يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس
الذي يتخلف عن حضور ستة عشر اجتماعا متفرقا أو متتاليا من
اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض
أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
فإذا ترتب على إسقاط العضوية طبقا لأحكام الفقرة السابقة
إجراء انتخابات تكميلية ، فلا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح
لشغل المنصب الشاغر.
وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار
المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة (٥٠)
إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من
الأسباب يشغل المراكز الشاغرة الأعضاء الاحتياطيون في حدود العدد
المنصوص عليه في المادة (۲۰) من هذا النظام لإكمال مدة المجلس،
ويدعو مجلس الإدارة العضو الاحتياطي الأول خطيا لشغل المركز خلال
سبعة أيام من خلوه ، وعلى هذا العضو إبلاغ رغبته في ذلك خطيا
خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه ، فإذا اعتذر العضو عن شغل المركز
يدعو مجلس الإدارة العضو الاحتياطي الثاني خطيا ولهذا الأخير وخلال
سبعة أيام من تاريخ إبلاغه أن يبدي رغبته في شغل المركز خطيا فإذا
اعتذر أو لم يوجد أعضاء احتياطيون أصلا أو استنفد العدد
الاحتياطي ، يقوم المجلس بدعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية
طبقا للمادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة .
مادة (٥١)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالتين التاليتين :
(أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات منفردين أو
مجتمعين لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (۲۳)
من هذا النظام .
(ب) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لثلاثة شهور
متتالية .
ولا يجوز للأعضاء - الذين تقدموا باستقالاتهم أو تسببوا لثلاثة
شهور متتالية في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لانعقاده ـ أن يتقدموا
للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على هذه
الاستقالات أو فقد المجلس لأغلبية انعقاده .
وفي أي من الحالتين تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة
مؤقتة من أربعة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية
العادية التكميلية للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تعيينها وفقا لأحكام
المادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب مجلس إدارة لإكمال مدة المجلس
الحالية ، على ألا تقل المدى المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا
استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى انعقاد الجمعية العمومية
العادية الدورية للنادي .
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (٥٢)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر أبريل وتنتهي في آخر شهر
مارس من كل عام ميلادي .
مادة (٥٣)
تتكون موارد النادي من :
(أ) الاشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
(ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات
والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل
المباريات تليفزيونيا .
(ج) الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(د) حصيلة الحفلات أو البرامج الترويحية التي ينظمها النادي
بشرط أخذ الموافقة المسبقة عليها من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(هـ) أية إيرادات أخرى ترخص بها الهيئة العامة للشباب
والرياضة .
مادة (٥٤)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
(أ) (٢٠) ديناراً رسم قبول العضو بالنادي .
(ب) (۱۰) دنانير رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول
السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته قبل ثلاثين يوما من اجتماع
الجمعية العمومية للنادي .
مادة (٥٥)
يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك :
(أ) الأعضاء الشرفيون والرؤساء الفخريون للنادي .
(ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .
(ج) الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (۲)
من المادة السابعة من هذا النظام .
(د) مشرفو ومدربو الفرق الرياضية الذين لا يتقاضون راتبا من
النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة (٥٦)
تودع اموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) في
الكويت، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف
(البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .