إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1338 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1338 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة/ نور أسامة عدنان عارف - مواليد الكويت في ١٩٩٤/٧/٢٥ ابنة المواطنة/ عفاف عثمان راشد يوسف المسيليم - من مطلقها/ أسامة عدنان عارف - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ١١ اكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي