وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ نور أسامة عدنان عارف - مواليد الكويت في ١٩٩٤/٧/٢٥ ابنة المواطنة/ عفاف عثمان راشد يوسف المسيليم - من مطلقها/ أسامة عدنان عارف - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١١ اكتوبر ٢٠٠٣ م