ملحق العدد
873
السنة الرابعة والخمسون
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الثلاثاء
29 جمادى الأولى 1429 هـ
3 يونيو (حزيران) 2008م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( 1337 ) لسنة 2008 م
بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي
في الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق)
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (5 لسنة (2005) في شأن بلدية الكويت .
- وعلى إعلان المجلس البلدي بخلو مقعد المجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق) .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يدعى الناخبون في الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق) لانتخابات تكميلية لاختيار عضو واحد لشغل المقعد الخالي عن الدائرة المذكورة بالمجلس البلدي .
مادة (2)
تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة يوم الأربعاء
الموافق 2 / 7 / 2008م .
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية .
جابر خالد الصباح
صدر في : 28 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 2 يونيو 2008 م