إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1337 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1337 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

ملحق العدد

873

السنة الرابعة والخمسون

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الثلاثاء

29 جمادى الأولى 1429 هـ

3 يونيو (حزيران) 2008م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ( 1337 ) لسنة 2008 م

بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي

في الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق)

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (5 لسنة (2005) في شأن بلدية الكويت .

- وعلى إعلان المجلس البلدي بخلو مقعد المجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق) .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يدعى الناخبون في الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق) لانتخابات تكميلية لاختيار عضو واحد لشغل المقعد الخالي عن الدائرة المذكورة بالمجلس البلدي .

مادة (2)

تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة يوم الأربعاء

الموافق 2 / 7 / 2008م .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية .

جابر خالد الصباح

صدر في : 28 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 2 يونيو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي